عنوان الفتوى : حكم زراعة آلة بول للمجبوب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الدين في تركيب الأجهزة التعويضية للرجل في الجهاز التناسلي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان يحصل لهذا الرجل انتفاع شرعي بهذه الأجهزة ولا يترتب عليه ضرر فلا حرج في ذلك، فيمكن للمجبوب أن يزرع آلة يبول بها، إذ لا فرق بين تركيب هذا الجهاز لتعويض هذا العضو وبين تركيب الأنف من الذهب الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجة بن سعد كما في حديث الترمذي، وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على تركيب الأسنان ونحوها مما يحتاج إليه، وراجع الفتوى رقم: 17718، والفتوى رقم: 1500، والفتوى رقم: 4388، والفتوى رقم: 12107 في أحكام نقل عضو من شخص لآخر.

والله أعلم.