عنوان الفتوى : الزواج بغير موافقة الأهل
حكم الزواج من شخص أهله غير راغبين؟، ما هو السن القانوني كي يتمكن الشخص بالزواج ممن يريد دون وجود أي من الأقارب وهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخلو هذا الشخص الذي أهله غير راغبين في زواجه من أن يكون رجلاً أو يكون امرأة، فإن كان رجلاً فلا خلاف في صحة نكاحه ولزومه إن كان بالغاً رشيداً ولو لم يرض أهله.
إلا أنه لا يجوز له أن يخالف أمر والديه أو أحدهما إذا أمراه بتأخير الزواج لمصلحة يريانها، ما لم يكن يخشى على نفسه العنت، فعندئذ يجب عليه الزواج ولا يطيع والديه وأحرى غيرهما في تأخيره.
وكذلك لا ينبغي له أن يخالف مقتضى القانون المعمول به في بلده ولا سيما إذا كان يترتب على مخالفته عقوبة تلحقه في بدنه أو ماله... أما إذا كان ذلك الشخص امرأة فلا يجوز لها أن تتزوج إلا بإذن وليها، ولا يجوز لشخص أن يتزوجها إلا بإذن وليها، سواء بلغت السن القانونية أو لم تبلغها.
والله أعلم.