عنوان الفتوى : الشركة بمالين وبدن

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

بسم الله الرحمن الرحيم أولا نشكركم على هذا الموقع المميز الذي إن شاء الله يكون للمسلمين عونا "ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه". فأرجو من العلي القدير الحق أن يكون كل ما تقومون به في ميزان حسناتكم. أحس أن مشكلتي معقدة بعض الشيء ولكن سأبسطها قدر الإمكان: التقيت بصديق وتشاركنا في شراء شاحنة لنقل الركاب فدفع صديقي 52.500 دينار أي ما يعادل 16.600 دولار في ذلك الوقت ودفعت أنا 9.500 دينار والمشاركة نافصة مساعدة منه لي على أن أقوم بتشغيل هذه الشاحنة, الرحلة الأولى والثانية للشاحنة أنفقت لتجهيزها ثم بيعت الشاحنة بـ 109.000 فرنك فرنسي. لم نقسم لا أرباح ولا خسائر وبدأنا في إنشاء شركة تاكسيات في بلد أجنبي فسلم لي المبلغ علما بأن هذه العملة غير موجودة الآن. حتى لا أطيل لم أنشئ الشركة كما اتفقنا لعدم جدواها لمعرفة هذا أخذ مني الوقت الكثير ونتيجة لغلاء المعيشة في هذا البلد وبعد 9 أشهر ضاع مني أكثر من نصف رأس المال وطلب مني الصديق أن أرجع إلى البلد ولكن رفضت الرجوع خاسرا فدخلت في صفقة لتعويض ما خسرناه ودفعت له كل ما تحصلت عليه وهو 20.000 دينار أي ما يعادل 16.600 دولار الآن الرأس مال المبدئي ولكن ارتفع الدينار. الآن دخلنا في خلافات كثيرة وشكلت لجنة عرفية من أهالي البلدة وأوصوا بأن أدفع 30.000 دينار لصديقي أنا لا أملك هذا المبلغ وأصبح دينا علي وأحس بأنهم ظلموني بالقرار العرفي فما رأي الدين والشريعة في هذا وهل يحق لي أن أسدد هذا الدين إن كان حقا من مال ربوي لصديق يريد التخلص منه. أرجو أن تكون فتواكم واضحة وصريحة حتى أقنع صديقي واللجنة العرفية علما بأن كل العقود بيني وبين صديقي شفوية عدا وصل استلام بقيمة 109.000 فرنك فرنسي لإنشاء شركة تاكسيات. أعينوني أعانكم الله .أشكركم مرة ثانية والله الموفق.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور :

الأمر الأول :

حكم الشركة التي حصلت بينك وبين صاحبك على أن منه مبلغا معينا ومنك مبلغا أقل والعمل,  ثم يكون الربح بينكما مناصفة، وهذه المسألة راجعة إلى مسألة الشركة بمالين وبدن، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم فالجمهور على المنع منها وجوزها الإمام أحمد وغيره، وهو المفتى به عندنا في الشبكة، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 54201.

فعلى القول بالجواز تكونان شريكين في الربح والخسارة بحسب المتفق عليه إلا أن خسارة صاحبك في ماله وخسارتك في مالك وجهدك.

والأمر الثاني:

ما قمت به من صفقة ثانية بمالكما مع أن الاتفاق كان على صفقة أخرى وذلك لا يحوز لك بل كان الواجب حينها هو أن ترد لصاحبك نصيبه ما دمت لا تريد الاستمرار في الصفقة المتفق عليها.

وعليه فتصرفك بالمال في تلك الصفقة هو تصرف فضولي، وقد اختلف أهل العلم في صحته، فذهب بعضهم إلى أنه باطل مطلقا وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح إلا إذا أمضاه صاحب المال، وهذا ما رجحناه  في الفتوى رقم :41571

فإذا كان صاحبك أمضى الصفقة فهو شريكك في الربح والخسارة بحسب ما تقدم، وإذا كان لم يمضها فليس له إلا نصيبه وأنت بعد ذلك تتحمل الربح أو الخسارة

والأمر الثالث :

ما حكمت به اللجنة العرفية من إلزامك بدفع 30000 دينار ، وهو أمر قد يكون غير صحيح لأن نصيب صاحبك حاليا تتوقف معرفته على قدر المال الموجود ويختلف قدره حسب الربح والخسارة، ولكن بما أننا لا نعرف شيئا من ذلك نقول إن المال المتحصل يقسم بحسب الاتفاق الذي بينكم , وإذا كان المال المتحصل بعملة أخرى فإن حصل التراضي بقسمته كما هو فذلك وإلا حول إلى عملة البلد الأصلية ثم يقسم بحسب الاتفاق

والأمر الرابع:
سدادك الدين من مال ربوي يريد صاحبه التخلص منه :
وذلك راجع إلى ما إذا كنت مصرفا من مصارف التخلص من المال الحرام أو لا , فإن كنت مصرفا له بأن كنت فقيرا لا تستطيع سداده من مال آخر فيجوز لك ذلك, وإن كنت مستغنيا لديك ما تقضي به دينك فلا يجوز لك ذلك

والله أعلم