عنوان الفتوى : العمل في مجال التخليص الجمركي وأجرة السمسرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أعمل في مجال التخليص الجمركي أي أقوم بمتابعة إجراءات دفع الرسوم وإخراج البضائع من المرافئ إلى مستودعات التجار وأتقاضى أجراً مقابل ذلك . منذ فترة عرض علي أحد الأشخاص أن أقوم بتسويق كمية 400 ألف طن من الإسمنت المستورد إلى التجار الذين يتعاملون معي مقابل نسبة من الأرباح ( عمولة ) السؤال هل هذه النسبة حلال أم حرام ؟ .

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.

أولا :

يجوز العمل في مجال التخليص الجمركي ، مقابل أجرة ، بشرط أن تكون البضائع مما يباح الاتجار فيه .

ثانيا :

ما ذكرته من تسويق هذه الكمية من الإسمنت : إن كان أمراً مرخصاً مسموحاً به ، فلا حرج عليك في تسويقه مقابل أجرة معلومة .

وعملك هذا لا يخرج عن كونه (سمسرة) أي : توسط بين البائع والمشتري . وقد سبق في جواب السؤال ( 45726 ) بيان جواز السمسرة ، وأقوال أهل العلم فيها .

وإذا كنت تأخذ الإسمنت من صاحبه ونقوم ببيعه بنفسك إلى المشتري ، فأنت وكيل للبائع ، ولا حرج على الوكيل أن يأخذ أجراً مقابل عمله .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/204) :

" وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ وَغَيْرِ جُعْلٍ (الجُعْل هو الأجرة) ; فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَكَّلَ أُنَيْسًا فِي إقَامَةِ الْحَدِّ , وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِغَيْرِ جَعْلٍ . وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ , وَيَجْعَلُ لَهُمْ عِمَالَةً (أجرة) . وَلِهَذَا قَالَ لَهُ ابْنَا عَمِّهِ : لَوْ بَعَثْتنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ , فَنُؤَدِّي إلَيْك مَا يُؤَدِّي النَّاسُ , وَنُصِيبُ مَا يُصِيبُهُ النَّاسُ . يَعْنِيَانِ الْعِمَالَةَ . رواه مسلم (1072) .

وَإِنْ وُكِّلَ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ , اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ إذَا عَمِلَهُ " انتهى باختصار .

ولا حرج في كون أجرة السمسرة أو الوكالة نسبة معلومة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لا بأس بالدلالة – السعي- على البائع أو على المشتري (والدلالة أو السعي هي أجرة السمسرة) ، شرطُ الدلالة لا بأس به " انتهى .

"فتاوى ابن باز" (19/31) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

كثر الجدل حول مقدار السعي الذي يأخذه الدلال ، فساعة (2.5) في المئة ، وساعة (5) في المئة ، فما هو السعي الشرعي ، أو أنه حسب الاتفاق بين البائع والدلال ؟

فأجابت :

" إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معاً سعياً معلوماً جاز ذلك ، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة ، بل ما حصل عليه الاتفاق التراضي ممن يدفع السعي جاز ، لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس مما يحصل به نفع الدلال في مقابل ما بذله من وساطة لإتمام البيع بين البائع والمشتري ، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/130) .

وجاء فيها أيضاً (13131) :

" يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل دلالته عليها ، ويستحصلها الدلال من البائع أو المشتري حسب الاتفاق من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى .

وإذا كانت النسبة من الربح لا من ثمن السلعة ، فقد نص فقهاء الحنابلة على جوازها ، وأنها تشبه المضاربة ، والمضاربة هي أن يعطي الرجل ماله لمن يتاجر فيه بنسبة من الربح .

انظر : "مطالب أولي النهى" (3/542) ، "كشاف القناع" (3/615) .

والحاصل أنه لا حرج عليك في أخذ النسبة (العمولة) المتفق عليها .

والله أعلم .