عنوان الفتوى : لا تجوز مساكنة الفساق لغير ضرورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسكن مع شخص مسلم في كندا ولكن للأسف هذا الشخص يحضر صديقته إلى البيت ويجلسان في حجرته ولا ألقى منهما أي مضايقة ولقد أنكرت عليه ذلك ونصحته ولكنه لم ينته وكما تعلمون أنه من الصعب أن أجد أخا مسلما آخر لأسكن معه أرجو منكم ما هو الحكم الشرعي في السكن مع هذا الشخص وماذا علي أن فعل

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأ هذا الشخص الذي تسكن معه خطأ كبيرا فيما ذكرت أنه يفعله من إحضار المرأة التي وصفتها بأنها صديقته إلى بيته.

فإن فتنة النساء من أعظم الفتن وأخطرها، وقد تخوف منها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فقال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.

وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم.

وإذا كان ذاك الشخص لا يستمع لنصحك، ولا ينثني عن إحضار تلك المرأة، فواجبك هو أن تترك السكن معه لئلا يلحقك بعض ما يمكن أن يصيبه جراء معصيته، ولئلا تطمئن نفسك إلى هذا المنكر، فإن النفوس تطمئن وترضى بما تعودت عليه.

وإذا كنت مضطرا إلى السكن معه لعدم توفر سكن تأمن فيه على دينك، ولم يكن في إمكانك أن تنفرد بسكن خاص بك، فلا مانع من البقاء معه نظرا للضرورة، مع العزم على مفارقته متى أتيح لك ذلك، أو الهجرة من هذا البلد إلى حيث تنجو بدينك إذا لم تجد حلا آخر.

والله أعلم.