عنوان الفتوى : حكم من نسي القنوت وتذكره في التشهد
تذكرت دعاء القنوت في صلاة الصبح وأنا جالس للتشهد الأخير هل آتي به وأنا جالس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت لم تتذكر القنوت في صلاة الفجر إلا بعد الجلوس للتشهد الأخير، فقد فات تداركه ولا يشرع لك حينئذ القيام به.
قال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: إذا نسي القنوت قبل الركوع، فإنه يقنت بعد الركوع ولا يرجع من الركوع إذا تذكره هناك، فإذا رجع فسدت صلاته. انتهى
وفي تحفة المحتاج ممزوجاً بشرح المنهاج في الفقه الشافعي: ولو نسي إمام أو منفرد قنوتاً فذكره في سجوده لم يعد له لتلبسه بفرض، فإن عاد عامداً عالماً بطلت صلاته. انتهى
وفي الفتاوى الهندية على الفقه الحنفي: ولو نسي القنوت فتذكر في الركوع، فالصحيح أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام. انتهى
فكلام أهل العلم هنا دال على أن وقت القنوت هو حال القيام إما قبل الركوع وإما بعده، وصلاتك صحيحة ولا يلزمك سجود سهو. ففي المدونة: وقال مالك فيمن نسي القنوت في صلاة الصبح قال: لا سهو عليه. انتهى
والله أعلم.