عنوان الفتوى : العمل في أشياء محرمة لا يجوز ما لم تكن ضرورة قاهرة
هناك شخص يؤجر الأشخاص فيأخذهم بالسيارة إلى دولة مجاورة على الحدود لجلب السلع (ألبسة)، مع العلم بأن هذا الشخص يدفع مبلغا ماليا (رشوة) للجمارك ليتمكن من تمرير سلعته وإلا فإنها ستحجز، كما أعلمكم أننا نحن الذين نقوم بشحن السلع (للتأكيد على عدم وجود سلع ممنوعة أو مضرة بالبلاد والعباد)،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم تهريب البضائع وأنه لا يجوز لعدة اعتبارات، وعليه فالعمل في هذا المجال والمال المكتسب من ورائه حرام، وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64340، 15981، 16517.
وعلى المسلم أن يطلب الرزق الحلال ويبتعد عن الحرام قدر استطاعته ما لم يضطر إلى تناول الحرام، فإذا اضطر إلى تناول الحرام، فإنه يجوز له من ذلك ما تندفع به ضرورته، وحد الضرورة المبيحة لتتناول الحرام هي وصول المكلف إلى حد إذا لم يتناول الحرام هلك أو قارب ، أو وصوله إلى درجة من المشقة لا تحتمل إلا بضرر كبير ولا تندفع إلا بتناول الحرام، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 16557، والفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 7768.
ونسأل الله أن يغنيكم بحلاله عن حرامه وأن يوسع عليكم من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.