عنوان الفتوى : حكم فتح محل للهاتف العمومي يستعمله عامة الناس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أمتلك هاتفا عموميا أعمل فيه وبحكم طبيعة العمل فإنه يأتي للتحدث فيه جميع شرائح المجتمع بمن فيهم الفاسقون للتواعد مع أقرانهم من المومسات فما حكم ذلك؟ والمال الذي أكسبه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الهاتف من الوسائل التي أنعم الله تعالى بها علينا في هذا العصر، لما له من استعمالات نافعة كثيرة، فيجب علينا شكر هذه النعمة واستعمالها فيما يرضي الله تعالى، لقوله تعالى: وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ {النحل: 114}.

ولا يجوز استخدام هذه النعمة فيما حرم الله تعالى، لأن الوسيلة المفضية إلى الحرام حرام، وذلك من كفران النعمة، والله تعالى يقول: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ {إبراهيم: 7}.

وأما فتح محل للهاتف العمومي بحيث يستعمله عامة الناس، فإن المسألة فيها تفصيل: فإن كان استعمالهم للهاتف فيما أباحه الشرع، فإن المال المكتسب من هذا المحل حلال، وأما إن كان رواد المحل خليطا من الصالحين والطالحين، ومنهم من يستعمل الهاتف فيما أباحه الله تعالى، ومنهم من يستعمله في الوصول إلى الرذائل والفواحش، فإن الواجب على صاحب المحل أن يمنع المستعملين له في الحرام من استعماله إذا تمكن من ذلك، لأن في تركهم إعانة لهم على المنكر، والله تعالى قد نهى عن ذلك بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.

وأما إن لم يتمكن من منعهم، فإننا ننصحه بأن يبحث له عن عمل آخر يكون خالياً من المخالفات الشرعية.

هذا إذا تيقن من استعمالهم للهاتف فيما حرمه الله تعالى، وأما إذا لم يتيقن من ذلك فليس له منعهم، لأن الأصل في المسلم السلامة.

والله أعلم.