عنوان الفتوى : هل يجب الأذان بعد انتهاء المؤذنين من الأذان
دخلت لصلاة الفجر في المسجد بعد الآذان بفترة وجيزة وكانت المساجد الأخرى قد انتهت من الآذان، هل يجب أن اؤذن أم أصلي الفجر مباشرة علما بأنه قد دخل أناس آخرون بعدي للصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يسن لك إذا دخلت المسجد ولم يكن قد أذن فيه للصلاة أن تؤذن ولو كانت المساجد قد أذنت، قال الدسوقي عند قول خليل في مختصره: "سن الأذان لجماعة طلبت غيرها" للصلاة بكل مسجد ولو تلاحقت أو بعضها فوق بعض وبكل موضع جرت العادة فيه بالإجتماع. وينبغي أن يكون الأذن في أول الوقت إعلاما بدخوله، ويجوز مطلقا ما دام الوقت كما في المبدع، ويجوز تكراره لما في الصحيحين من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
وأما وجوبه فإنه لا يكون إلا على الحي كله كما قال الشافعي: فهو فرض كفاية لأنه شعيرة من شعائر الإسلام التي يجب إظهارها. وأما حكمه في كل مسجد ولكل جماعة طلبت غيرها وللمنفرد فهو سنة كما ذكرنا. فمن فعله فقد فعل السنة ومن تركه فقد ترك السنة، ولا ينبغي تركه إلا إذا ضاق الوقت عنه بحيث لم يمكن أداؤه وتدارك فعل الصلاة في الوقت، بل إن الجماعة إذا نامت عن الصلاة حتى طلعت الشمس فإنها يشرع لها الأذان. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح هو وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس وكانوا في غزاة ساروا حتى ارتفعت، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 4320، والفتوى رقم: 27701.
والله أعلم.