عنوان الفتوى: حكم تعليق الهاتف المحمول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمهل يجوز تعليق الهاتف المحمول؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في الأشياء الحل والإباحة، إلا ما قام الدليل على خلافه لقوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا {البقرة: 29}.

وتعليق الهاتف المحمول لا يخرج من هذا الأصل، إلا أن يكون ذلك يجلب ضرراً لصاحبه، فيحرم حينئذ لقاعدة رفع الضرر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم إرسال رسائل إلى أجنبية عبر الهاتف النقال
تزويد غير المسلمين بخدمة الإنترنت بين الحل والحرمة
هل يجوز لموزع خط الإنترنت مراقبة أجهزة من يشك في استعماله في الحرام
حكم دخول المرأة المنتديات باسم رجل
لا حرج على المرأة في استقبال طلبات الزبائن على الإيميل
حكم العمل في حسابات التواصل بوضع صور وأخبار المسؤولين
أحكام أخبار وكالات الإعلام الكافرة