عنوان الفتوى : موقف الزوج من الزوجة التاركة للصلاة
نفعنا الله بعلمكم وموقعكم المبارك، سؤالي هو: لي زوجة لي منها أبناء لا تصلي تكاسلا، وغالبا تصلي بعد أن أخرج من طوري من كثرة الغضب، وحاولت نصحها وتبيان حتمية الصلاة ولكن لا حياة لمن تنادي، فهل أنا آثم لكونها لا تصلي غالب الأيام، أم أنا أديت ما علي وعلي الصبر والمواصلة للنصح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم فإن حافظ عليها فاز ونجا وإن ضيعها فقد خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها، قال الله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}، وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5}.
وبخصوص زوجتك فينبغي لك مواصلة نصحها وبيان خطورة ترك الصلاة أو التهاون بها مع استعمال الحكمة والرفق في ذلك، وما دمت قد قمت بما يلزمك من النصح فلا إثم عليك، فإذا تحققت من عدم إفادة النصيحة وإصرارها على ترك الصلاة فينبغي لك أن تفارقها لأنها لا يمكن أن تقيم معها بيتاً مسلماً يتعاون فيه الزوجان على طاعة الله تعالى، ولأنها قد تؤثر على أولادك منها، فينشئوا على ترك الصلاة، هذا على القول بأن تارك الصلاة تهاوناً بها وكسلا غير كافر، أما على القول بأنه كافر فالواجب مفارقتها على كل حال، وراجع الفتوى رقم: 29567، والفتوى رقم: 10370.
والله أعلم.