عنوان الفتوى : طريقة التعامل مع الزوجة التاركة للصلاة
بسم الله الرحمن الرحيمإذا كانت امرأتي لا تصلي وأقول لها لا يجوز ترك الصلاة وأقول لها عن الأحاديث التي تحض على الصلاةولكن تقول لي سوف أصلي وعندما أسألها هل صليت؟ تقول لي نسيت ، وظللت على هذا الحال سنة ونصفا هل يجوز أن تظل زوجتي؟ وما الحكم في هذا الموضوع؟وجزاكم الله كل خير عني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المرأة على خطر عظيم بسبب تركها للصلاة، ولا يفيدها قولها بأنها سوف تصلي، والواجب إلزامها بالصلاة، فإن استقامت وصلت، فذلك خير، وإن أبت، فلا يجوز إبقاؤها زوجة لك، لعموم قوله تعالى: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) [الممتحنة:10].
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة" رواه مسلم.
ولاتفاق الصحابة على أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
ومن هنا، فالواجب رفع أمرها إلى المحاكم الشرعية - إن وجدت - لإيقاع العقاب الرادع عليها، حيث لا يجوز التهاون معها بخصوص الصلاة، فمن ضيع الصلاة، فهو لما سواها أضيع، وعلى القول بأن ترك الصلاة كسلاً ليس مخرجاً من الملة، فلا أقل من أن يحكم عليها بأنها ناشز، ومخالفة لزوجها الذي يأمرها بالصلاة فتستحق التأديب على ذلك حتى تصلي، قال تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء:34].
والله أعلم.