عنوان الفتوى : من أحكام اللقطة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن حملة حج تعمل في دولة قطر وجئنا بأغراض لحجاج منهم المعروف والأغلبية غير معروفه واتصلنا بهم ولم يجيبوا ولا يريدون الأغراض ومنهم غير المعروف إطلاقا والعدد كثير والآن الأغراض منها مواد تمور وماء زمزم ومنها ملابس وتكاد تخترب وتنتهي صلاحيتها ومتكدسه في مخازننا فماذا علينا أن نفعل أفيدونا وجزاكم الله خيراً .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما من اتصلتم به وأخبركم أنه لا يريد أغراضه فلكم التصرف فيها باستعمالها أو التصدق بها، ولا حق له في المطالبة بها بعد ذلك لأنه قد أسقط حقه.

وأما من لم يتيسر الاتصال به أو لم يعرف أصلا، فإذا كانت الأغراض وديعة فلا يجوز التصرف فيها إلا بما يصلحها ويحفظها، وإن هلكت دون تعد عليها منكم فلا ضمان، ومن تصرف فيها فهو ضامن لها ولقيمتها إن جاء صاحبها.

وما كان من تلك الأغراض لقطة وهو الذي لم يعرف صاحبه فلا يخلو إن كان ذا قيمة ولا يضره المكث كالفلوس والملابس ونحوها فيجب حفظه إلى مدة يغلب على الظن أن صاحبه لا يطلبه بعدها كالسنة، ويجوز استعماله بعد ذلك والانتفاع بها أو التصدق مع ضمانها إن جاء ربه وطالب به، كما قال ابن أبي زيد في رسالته: فإن لم يأت صاحبها أي اللقطة بعد التعريف إن شاء حبسها، وإن شاء تصدق بها وضمنها لربها إن جاء، وإن انتفع بها ضمنها، وإن هلك بغير تحريك فلا ضمان.اهـ

وكذلك ما يتسارع إليه الفساد بالمكث فينتفع به مع ضمان قيمته، أو يباع ويحتفظ بقيمته لصاحبه إن جاء، وأما ما لم يكن ذا قيمة فيجوز الانتفاع به أو التصدق ونحو ذلك من أوجه استعماله، لما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وكذلك كل حقير عرفا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. أخرجه أحمد وأبو داود. وعن علي رضي الله عنه أنه وجد دينارا بالسوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عرفه ثلاثا فلم يطلبه أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كله. أخرجه عبد الرزاق.

وعليه، فإنا ننصح بتعريف تلك الأغراض بإحدى الجرائد ونشر إعلان عام باسم المؤسسة، فإن أتى أصحاب الأغراض أخذوها، وإن لم يأتوا تصرفتم فيها كما يتصرف في اللقطة وهو مذكور في الفتوى رقم: 5663.

والله أعلم.