عنوان الفتوى : حكم التصوير بالرمل
ما هو حكم التصوير بالرمل على اللوحة مع إعطاء الدليل من الكتاب والسنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عرفناه عن التصوير بالرمل هو أن المصور يأخذ مادة الرمل ويستخدمها في الرسم ليضفي على الصور لون الرمل، وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا لا يخرج عن حكم التصوير في عمومه.
والتصوير منه ما يباح ومنه ما يحرم، فتصوير ما لا روح له كالأشجار ونحوها لا حرج فيه، كما قال أهل العلم.
وأما تصوير الحيوانات والطيور مما له روح، فقد وردت النصوص الكثيرة في الترهيب منها، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس: أنه جاء رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها؟ فقال له: ادن مني فدنا منه، ثم قال: ادن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم، وقال: إن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له.
وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور.
والنصوص في هذا المعنى كثيرة، وهي دالة على حرمة التصوير لما فيه حياة وإن امتهن بعد ذلك.
قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في كتابه أسنى المطالب شرح روض الطالب في فقه الشافعية: ويحرم التصوير للحيوان ولو في أرض وثوب وإن تسومح بدوس مصور إن اتفق تصوير، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. انتهى كلامه رحمه الله.
وعليه، فلا يجوز رسم صور الطيور والحيوانات بالرمل ولا بغيره على اللوحة ولا غيرها، ويجوز رسم ما لا روح له بالرمل وبغيره.
والله أعلم.