عنوان الفتوى : من تسبب بطلاق امرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل تزوج بغير علم والديه وزوجته ، وظنوا أن الزوجة ليست من آهل السنة ، فأصرت أمه على أن يطلقها ، وحضت والده على إجباره على طلاقها فطلقها الرجل استجابة لهما ، ثم ندمت الأم على طلبها منه ذلك ، فتسأل هل عليها إثم من عملها ذلك ، وما هي الكفارة إن كان عليها إثم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله

فطلاق المرأة من غير عذر لا يجوز على الصحيح لأنه ظلم للمرأة ، وهدر لنعمة الزوجية من غير سبب ، وتضييع للأسرة التي امتن الله تعالى على بني آدم بها في قوله : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الروم/21 وطاعة الوالدين تكون بالمعروف مما يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز طاعتهما فيما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى ، إنما الطاعة في المعروف ) رواه الشيخان عن علي رضي الله عنه ، وقال عز وجل : ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إليّ ) لقمان /15

وليس على الأم أو الأب كفارة وإنما عليهما التوبة والاستغفار ، ومحاولة إصلاح الأمر وجمع الشمل مرة أخرى ، ولهما في ذلك الأجر والثواب ، قال عز وجل : ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيماً ) النساء /114 والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...