عنوان الفتوى : أحوال الكذب المباح
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ، أنا من فلسطين / جنين أرجو من حضرتكم التكرم بكتابة النص الحرفي لرأي الإمام الشافعي وأبي حنيفة ومالك بشأن أحوال الكذب المباح . ولكم احترامي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكذب حرام، ولا يرخص فيه إلا لضرورة أو حاجة، ويجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، بحيث لا توجد وسيلة أخرى مشروعة تحقق الغرض. ومن الوسائل المشروعة التي تحقق الغرض دون وقوع في الكذب: ما يسمى بالمعاريض، حيث تستعمل كلمة تحتمل معنيين، يحتاج الإنسان أن يقولها، فيقولها قاصدا بها معنى صحيحا، بينما يفهم المستمع معنى آخر.
وقد صح في الحديث جواز الكذب لتحقيق مصلحة أو دفع مضرة. روى البخاري ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي رواية: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
وفي شرح النووي على صحيح مسلم: قال القاضي لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور...
وقال العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام: والتحقيق أن الكذب يصير مأذونا فيه ويثاب على المصلحة التي تضمنها على قدر رتبة تلك المصلحة من الوجوب في حفظ الأموال والأبضاع والأرواح. ولو صدق في هذه المواطن لأثم إثم المتسبب إلى تحقيق هذه المفاسد, وتتفاوت الرتب له, ثم التسبب إلى المفاسد بتفاوت رتب تلك المفاسد.
وأما النص الحرفي للإمام الشافعي وأبي حنيفة ومالك بشأن أحوال الكذب المباح فإن المقام لا يتسع لنقله لك، ولكنه لا يخرج عما ذكر.