عنوان الفتوى : إنفاق الفقير من المال الحرام على نفسه
أنا شابة تبت إلى الله عز وجل والحمد لله وحده ومشكلتي أنني في ما مضى كنت أملك مالا حراما أنفقته في مصاريف الدراسة وشراء بعض اللوازم والآن وبعد التوبة بقي لي مبلغ من ذاك المال الحرام وأنا حائرة في مسألتين: ماذا عليّ فعله لأكفر على الذنب الذي اقترفته؟ وماذا أفعل بالمبلغ الذي تبقى لي بعد التوبة؟ مع العلم أنني بكل صراحة محتاجة جدا لذلك المال. لقد تمت الإجابة على سؤالي لكني لم أفهم الإجابة فارجوكم أن تجيبونني بكل وضوح ولا تحيلوني إلى إجابة سابقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الحرام أنواع، وكان ينبغي على السائلة أن تخبرنا عن نوع هذا المال الحرام الذي بيدها حتى نتمكن من الجواب على سؤالها، وعلى كل فنقول:
المال الحرام إذا كان عن طريق الكسب المحرم كالفائدة الربوية والقمار والبغاء ونحو ذلك، فهذا لا يرد إلى أهله (المرابي والمقامر..)، ولكن يجب على من كان بيده صرفه في وجوه الخير، ومن ذلك الفقراء والمحتاجين، وإذا كان الشخص نفسه محتاجا فله أن ينفق منه على نفسه بقدر حاجته.
وهذا الحكم على ما تم إنفاقه أو ما سينفق منه في المستقبل إن كان بقي من المال شيء.
أما إذا كان المال الحرام عن طريق السرقة والغصب ونحو ذلك، وكان أهله معروفين ويقدر على رده إليهم، فهذا يجب عليه رده إلى صاحبه إن كان حياً، أو رثته إن كان ميتاً، وإن أنفقه على نفسه أو غيره ضمنه.
أما إن لم يعلم أهله ولم يقدر على رده إليهم، فإنه يتصدق به عنهم، وله إن كان فقيراً محتاجاً التصدق به على نفسه بقدر حاجته.
قال الإمام النووي حاكياً قول الغزالي في المال الحرام: وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. اهـ
والله أعلم.