عنوان الفتوى : الطلاق والرجعة سرا
طلقت زوجتي سرا دون معرفة أي أحد ودون توثيق في المحكمة وقد مضت شهور العدة، أريد إرجاع زوجتي فماذا أفعل، وهل يمكن إبقاء المسألة سرا بيني وبينها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت تلفظت بطلاق زوجتك مختاراً فإنه يلزمك ما نطقت به من الطلاق، وما ذكرته من عدم التوثيق والشيوع ليس شرطاً لصحة الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 46557.
فإن حصل منك ارتجاع لهذه المرأة أثناء العدة صح ذلك، قال السرخسي في المبسوط: ولو كتمها الطلاق ثم راجعها وكتمها الرجعة فهي امرأته لأنه في إيقاع الطلاق هو مستبد به وكذلك في الرجعة فإنه استدامة لملكه ولا يلزمها به شيء فلا معتبر بعلمها فيه ولكنه أساء فيما صنع حين ترك الإشهاد على الرجعة وهو مستحب.
إما إن كنت تركتها حتى خرجت من العدة كما هو المتبادر من السؤال فهنا لا بد من تجديد العقد على هذه المرأة، إذا كان طلاقك لم يصل إلى حد الثلاث، وإلا فلا تحل لك إلا بعد الزواج من غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل، لقول الحق سبحانه: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230}، وراجع الفتوى رقم: 25337.
والله أعلم.