عنوان الفتوى : الرواتب المنصوصة في قانون العمل عند فصل العامل
هل يحق لي أخذ راتب 6 أشهر وفق قانون العمل دون علم صاحب العمل نتيجة لفصله لي من العمل تعسفيا دون سبب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا لم نطلع على قانون العمل المذكور ولا على العقد المبرم بينك وبين صاحب العمل ، وعليه فلا نستطيع أن نحكم على المسألة حتى نطلع على ذلك
ولكن لا بأس في أن نورد لك بعض الاحتمالات:
الاحتمال الأول:
أن يكون العقد المبرم ينص على أن صاحب العمل لا بد أن يمهل الموظف ستة أشهر قبل فصله، ففي هذه الحالة من حقك أن تطالب بتنفيذ هذا البند، فإن رفض طلبك ، فلك أن تأخذ حقك بقوة القانون أو بالخفية .
والاحتمال الثاني:
أن يكون العقد المبرم لا ينص على ذلك لكن قانون العمل يلزم الشركات بذلك، فيكون كالعرف المعلوم سابقا فحكمه كالسابق لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
والاحتمال الثالث:
أن لا يكون منصوصا عليه في العقد ولا هو متعارف عليه فلا يحق لك أن تأخذ مال الرجل بغير رضاه وله فصلك من العمل ما لم تكن مدة العقد محددة ولم يشرط لنفسه الفصل متى شاء.
والله أعلم