عنوان الفتوى : هل يلعن تارك الصلاة
سمعت شريطا عن تارك الصلاة أنه كافر، ملعون، فاسق، عاص فهل لكل حالة حكم ؟ ومتى يطبع ويختم على قلبه.؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة كسلا وتهاونا على قولين مشهورين:
الأول: أنه كافر كفرا أصغر غير مخرج من الملة، وهو قول جمهور الفقهاء.
والثاني: أنه كافر كفرا أكبر، ولكن لا يحكم عليه به إلا بعد دعوته من قبل الحاكم أو نائبه، وهو رواية عن أحمد، وهو المعتمد عند أصحابه، كما نص عليه المرداوي في الإنصاف والسفاريني في غذاء الألباب، وفي رواية عن أحمد أنه كافر مطلقا، وبها أخذ جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الذي تدل عليه ظواهر النصوص، وراجع الفتوى رقم: 17277.
والقائلون بعدم كفره يعدونه عاصيا فاسقا.
وأما لعن تارك الصلاة فلم نقف على حديث صحيح فيه، ولكن يجوز لعنه عموما، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى وهذا نص السؤال وجوابه:
سئل عن مسلم تارك للصلاة ويصلي الجمعة فهل تجب عليه اللعنة؟
فأجاب: الحمد لله، هذا استوجب العقوبة باتفاق المسلمين والواجب عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز، وأما لعنة المعين فالأولى تركها لأنه يمكن أن يتوب.
والله أعلم.