عنوان الفتوى : بعض أحكام المرأة المتوفى عنها زوجها
كم مدة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها؟ وما الواجب عليها الالتزام به وما الواجب تجنبه من ملابس ومقابلة أشخاص و الخروج من البيت؟ وماهي الضرورات التي تبيح مخالفة ذلك؟ والسلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالمرأة المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر إن كانت غير حامل لقول الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) [البقرة: 234]. وأما إن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها لما ثبت في سنن النسائي أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " حللت فانكحي من شئيت " وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : إذا وضعت ما في بطنها وزوجها على السرير قبل أن يدلى في حفرته فقد انقضت عدتها. والأثر في السنن الكبرى للبيهقي وسنن سعيد بن منصور. وعلى هذا الأئمة الأربعة. ويجب عليها أن تلزم بيتها وأن تجتنب الطيب والزينة ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة لا تجد من يقوم لها بها مثل أخذ نفقة أو طلب علاج أو نحو ذلك. والله أعلم .ز