عنوان الفتوى : الزواج والأمراض الوراثية
الرسول عليه السلام يحث على أن يكون الزواج على أسس، ومن أهمها أن تكون المرأة الودود الولود . فإذا ابتليت المرأة مثلا بمورثات قد تضر الأجنة . قد يتم الكشف عنها بفحوص طبية . و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أخبر الطبيب الثقة بأن المرض الوراثي في الزوج أو الزوجة سينتقل إلى الأبناء فلا مانع من ترك الزواج لأن الزواج ليس واجبا في الأصل إلا إذا وجد الإنسان القدرة عليه وخشي بتركه الوقوع في الفاحشة كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم 53409.
ويمكن أن يتزوج مع ترك الإنجاب بالعزل ونحوه مما لا يقطع النسل، ولا يجب عليه ترك الزواج ولا ترك الإنجاب ، لأن الإنجاب وحدوث الأمراض غيب، فقد يتزوج الرجل ولا ينجب ، وقد يتزوج وينجب ولا يكون في ذريته تلك الأمراض المتوقعة، ومثل الرجل المرأة.
وأما من حدث له مرض أو لأولاده فما عليه إلا أن يحتسب أجره عند الله تعالى، فإن المؤمن يثاب حتى بالشوكة يشاكها، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل عنه حتى الشوكة يشاكها.
فإذا علم بعد الحمل أن بالجنين تشويها فيحرم إجهاضه كما سبق في الفتوى رقم 11788.
والله أعلم