عنوان الفتوى : ظهار الموسوس وطلاقه
هل يقع الظهار عند التلفظ به بدون نية أي بوسوسة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الإنسان بلغ درجة من الوسواس بحيث ينطق بالشيء وهو لا يريده فإنه لا يلزمه طلاق ولا ظهار على ما يظهر، وذلك لأنه في حكم المجنون، والمجنون لا ينفذ شيء من تصرفاته، قال صاحب التاج والإكليل: سمع عيسى في رجل توسوسه نفسه فيقول قد طلقت امرأتي أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه، فقال: يضرب عن ذلك ويقول للخبيث صدقت ولا شيء عليه، ابن رشد هذا مثل ما في المدونة أن الموسوس لا يلزمه طلاق وهو مما لا طلاق فيه لأن ذلك إنما هو من الشيطان فينبغي أن يلهى عنه ولا يلتفت إليه. انتهى.
وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: وعن الليث لا يجوز طلاق الموسوس يعني المغلوب في عقله عن الحاكم هو المصاب في عقله إذا تكلم تكلم بغير نظام. وتراجع الفتوى رقم: 56096.
والله أعلم.