عنوان الفتوى : خطر السفور وحكم صلاة المرأة السافرة
سفور المرأة ما حكمه وهل تجوز لها صلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى نهى النساء عن التبرج فقال: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) [الأحزاب: 33].
وأمر نساء المؤمنين بالحجاب فقال سبحانه: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) [الأحزاب: 59].
ونهى سبحانه نساء المؤمنين أن يبدين زينتهن لغير أزواجهن ومحارمهن وإمائهن ونسائهن، إلا ما ظهر من الزينة، قال سبحانه: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهن) [النور: 31].
بل نهى الله سبحانه عن ضرب أرجلهن لإعلام الرجال بزينتهن الخفية، فقال سبحانه: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) [النور: 31].
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبرج، فقد أخرج أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لأميمة بنت رقيقة عندما جاءت تبايعه على الإسلام: "أبايعك على أن لا تشركي بالله، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى".
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتبرجات من أشد الناس عذاباً يوم القيامة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا".
بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعن هذا الصنف المتبرج من النساء فقد أخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات".
ووصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق، فقد أخرج البيهقي في السنن عن أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقَيْنَ الله، وشرُّ نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم".
ووصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تتعطر وتخرج ليجد الناس رائحة عطرها بأنها زانية. فقد أخرج النسائي وأبو داود والترمذي وأحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة استعطرت ثم خرجت على قومٍ ليجدوا ريحها فهي زانية".
إلى غير هذا من النصوص الشرعية التي تحرم على المرأة المسلمة التبرج والسفور وإظهار زينتها للرجال الأجانب، فعلى المسلمة أن تتقي الله في نفسها، وأن لا تخرج من بيتها إلا محجبة محتشمة تفلة غير متعطرة، حافظة لحدود الله ملتزمة بشرعه.
وتبرج المرأة معصية عظيمة ولكنه لا يؤثر على صحة صلاتها ، بل صلاتها صحيحة إذا استوفت ما تصح به الصلاة من شروط وأركان ونحوها، ومن الشروط: أن تستر جميع بدنها أثناء الصلاة إلا الوجه والكفين. ومما يجدر التنبيه له أن الصلاة المستوفية لجميع الشروط والأركان والواجبات والسنن لابد أن تكون حاجزاً بين المصلي وتعاطي المنكرات ـ ومنها السفور ـ لقوله تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) [العنكبوت: 45].
كما أن التبرج لا يؤثر على صحة الصوم إذا استوفىشروطه وأركانه.
والله أعلم.