عنوان الفتوى : لا تعارض بين أثر عمر بشأن المملوكة وفرضية الحجاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت كتابا يدرس عندنا في الجامعات لإنسان يدعي أنه فقيه بأن الحجاب ليس بفريضة وإنما عادة اجتماعية ويستدل بأن كشف المرأة لمفاتنها ليس بفتنة وهو ليس سبب فرض الحجاب ويستدل على زعمه بأن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يمنع المملوكة أن تحتجب، لقد قرأت في المواقع الإسلامية ردا شافيا على وجوب الحجاب ولكنني أريد ردا شافيا على موضوع "أن عمر رضي الله عنه كان يمنع المملوكة" الأمة "أن تحتجب" ما جوابكم؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا داعي للجدال والمماحكة في هذا الموضوع، موضوع الحجاب لأنه محسوم بنصوص الوحي القطعية، وقول القائل إن كشف المرأة لمفاتنها ليس فيه فتنة غير صحيح، والحس والواقع يكذبانه، بل هو مكابرة لا تستحق الرد عليها وبيان بطلانها.

وأما فعل عمر رضي الله عنه فإنه كان خاصا بالإماء المملوكات لأنهن يكن في مهنة العمل، قال البيهقي في السنن: والآثار في ذلك عن عمر رضي الله عنه في ذلك صحيحة، وأنها تدل على أن رأس الأمة ورقبتها وما يظهر منها في حال المهنة ليس بعورة.

ولكن إذا خشيت من المملوكة الفتنة وجب عليها ستر ما يؤدي إلى ذلك.

ولا تعارض بين أثر عمر رضي الله عنه وما جاء في الآيات المحكمات، فإن ورود الآيات متجه إلى الحرائر، أما آثار عمر فإنها في الإماء كما رأيت، وما دام هذا الفقيه يحتج ويستدل بآثار عمر فلماذا لا يستدل بالآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة الصريحة المرفوعة وعمل السلف الصالح وإجماع المسلمين.

مع أن أهل العلم قد اختلفوا في تحديد عورة الأمة بالنسبة للرجل الأجنبي، والحجاب فرضه الله تعالى -كما علمت- بغض النظر عن الحكمة فيه. وعلى المسلم أن يمتثل أمر الله تعالى، كما قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36}، مع أن الحكمة هنا واضحة لا تحتاج إلى تفكير ومزيد عناء، وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2595، 4470، 58825، 60032، 50794.

والله أعلم.