عنوان الفتوى : ما يباح للرجل من خطيبته التي عقد عليها قبل الزفاف
ما يحق للرجل من خطيبته التي عقد قرانه عليها، ولكنه لم يدخل بها أي لم يتم الزفاف وذلك من الناحية الشرعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تم عقد القرآن بين الرجل والمرأة عقدا صحيحاً فإنها تصبح زوجة له يجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته بما في ذلك النظر والحديث والخلوة والوطء، وإن حصل حمل فهو منسوب إليه شرعاً، كما أنها ترثه ويرثها عند الموت.
إلا أنه من المهم أن ننبه هنا إلى أمر وهو: أنه قد جرت عادة الناس على أنه لا يتم الدخول على الزوجة إلا بعد حفل الزفاف كما يسمى عندهم.
وعليه؛ فإنهم يتحرجون كثيراً في أن تختلي المرأة بزوجها قبل زفافها إليه خشية أن يحصل (شيء ما) قبل الزفاف، فقد يتوفى الزوج، أو تحصل مشاكل تكون سبباً في فسخ العقد، فربما تكون المرأة قد علق بها حمل فتقع الزوجة وأهلها في حرج مع أن الأمر جائز شرعاً ولا غبار عليه، ولكن ما دام هنالك احتمال بوقوع نوع من الحرج فينبغي تجنب ما يؤدي إلى ذلك.
والله أعلم.