عنوان الفتوى : المحرم الزيادة الربوية دون أصل المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قامت الدولة بأخذ قرض من منظمة دولية من أجل عمل مشروع معين وهذا القرض بفائدة أي ربا. وسؤالي هو أنني متعاقد مع هذا المشروع للعمل كمهندس وراتبي يدفع لي من هذا القرض فهل في ذلك علي إثم . أفتوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من التعامل مع المقترض بالربا بيعا وشراء وهبة وإجارة ونحو ذلك، لأن المقترض لم يأخذ ربا من المقرض، والحاصل هو أن المقرض هو الذي أخذ الربا من المقترض، فيكون مال القرض الذي في يد المقترض حلالا، وإن كانت المعاملة في ذاتها محرمة، ولذا، فإن الله تعالى أمر آكل الربا بالتخلص من الزيادة دون أصل المال فقال عز وجل: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} فدل ذلك على أن المحرم هو الزيادة دون الأصل، وراجع الفتوى رقم: 45557.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة