عنوان الفتوى : العلم الشرعي في اللغة والاصطلاح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهو العلم الشرعي في اللغة و الاصطلاح؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكر الد كتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم في معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، أن العلم يطلق على الشعور والمعرفة واليقين وعلى الإدراك مطلقا، وذكر تعاريف اصطلاحية له عن بعض العلماء، ومن أحسنها تعريف الشيخ زكريا الأنصاري: هو إدراك الشيء على ما هو به وقد سبقه في تعريفه بهذا إمام الحرمين في الورقات، وقد ذكر أن الشرع معناه البيان والإظهار، والمراد بالشرع على لسان الفقهاء بيان الأحكام الشرعية، قال الشيخ زكريا الأنصاري: الشرع تجويز الشيء أو تحريمه أي جعله حائزا أو حراما وفي الموسوعة الفقهية: الشرع في اصطلاح العلماء هو ما سنه الله لعباده من أحكام عقائدية أو علمية أو خلقية. فإذا علمت تعريف كل منهما على حدة فاعلم أن تعريفهما ـ إذا كانا مركبين تركيبا إضافيا ـ هو أن العلم الشرعي هو العلم الذي يخدم الشرع فيشمل ما كان مطلوبا تعلمه لذاته كعلم القرآن والتفسير والحديث والفقه والتوحيد والسيرة. ويشمل ما كان مطلوبا من باب الوسائل كالعلوم المساعدة مثل اللغة والنحو والأصول ومصطلح الحديث والبلاغة. وقد ذكر عليش عند شرح قول خليل: ( كالقيام بعلوم الشرع) أن علوم الشرع هي ما يحتاجه الشخص في نفسه ومعاملته من فقه وأصوله وحديث وتفسير وعقائد وما تتوقف عليه كنحو ولغة وصرف وبيان ومعان، وفي الموسوعة الفقهية أنه قال النووي : من أقسام العلم الشرعي ما هو فرض عين، وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما، ولا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبهها إلا بعد وجوب ذلك الشيء، وأما البيع والنكاح وشبههما ـ مما لا يجب أصله ـ فيحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه. وقال أيضا: علم القلب هو معرفة أمراض القلب كالحسد، والعجب، وشبههما، فذهب الغزالي إلى أن معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين، وقال غيره: إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك، ولا يلزمه تعلم دوائها، وإن  لم يسلم نظر: إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير، كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك، وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ. وأما العلوم التي هي من فروض الكفاية، فهي العلوم التي لا بد للناس منها في إقامة دينهم من العلوم الشرعية، كحفظ القرآن والأحاديث، وعلومهما والأصول ، والفقه ، واللغة والتصريف، ومعرفة رواة الحديث، والإجماع، والخلاف. ومن فروض الكفاية أيضا: العلوم التي يحتاج إليها في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب والصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما. والعلوم المندوبة هي التوسع في العلوم الشرعية وآلاتها، والاطلاع على غوامضها. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 4131 ، 18436 ، 15872.

والله أعلم.