عنوان الفتوى : الغش وبيع التولية
أتاجر بعض الشيئ بالسيارات التي تأتي من أمريكا وكلها تأتي سيارات مضروبة أقوم بإصلاحها بشكل جيد وبيعها.هل يجوز أن أقول أن السيارة ليس فيها حادث وأنا بنيتي بعد إصلاحها، وهل يجوز إن بعتها لأحد من أصحابي وقلت له بأنني لم أربح منك علما أنني أكون قد اضفت إيجار عملي الذي قمت به من جلب قطع غيار ومتابعة اصلاح ... على قيمة السيارة. فهل هذا جائز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع هذه السيارات على أنها سليمة من الحوادث السابقة وهي في حقيقة الأمر على خلاف ذلك يعتبر من الغش وإخبار المشتري بأنها لم تتعرض للحادث يعد كذباً والغش والكذب من المعاصي العظيمة التي تستوجب التوبة والندم. وفي الحديث: من غش فليس مني. رواه مسلم. واعلم أن كل ما أوهم وجود مفقود أو فقد موجود مقصود للمشتري يعد غشاً ، ولا شك أن من مقصود المشتري للسيارة أن لا يكون بها حادث سابق فكتم هذا الأمر من الغش، ولا ينفع البائع أن ينوي بقوله ليس فيها حادث أي بعد أن قام بإصلاحها. لأن التورية والمعاريض إذا أدت إلى ضياع حقوق الناس أو أدت إلى غشهم والاقبال عليهم فهي حرام شرعاً. أما بيع السلع بالثمن الأول بدون ربح فهو من باب بيع التولية وبيع التولية كما عرفه العلماء هو نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح. وهذا البيع جائز وهو من بيوع الإمانة ومعنى ذلك أنه لا يجوز الزيادة على الثمن الذي اشتريت به السلع والإ كان ذلك خيانة للمشتري. وقول السائل لصاحبه إني لم أربح منك شيئا مع أنه قد ربح وما سماه أجرة جلب قطع غيار ومتابعة إصلاح... الخ. يعتبر كذباً وخيانة. جاء في فتوحات الوهاب في باب التولية: وليصدق بائع في أخباره.اهـ.
والله أعلم.