عنوان الفتوى : كيفية إخراج زكاة الأموال المتفرقة كالعمائر وغيرها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زكاة الأموال المتفرقة كالعمائر والأراضي والدكاكين ونحوها؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: هذه فيها تفصيل: إن كانت معدة للتجارة فعليك زكاتها، كل حول حسب القيمة غلاء ورخصاً، إن غلت تزكها غالية، وإن رخصت زكها رخيصة على حسب قيمتها عند تمام الحول إذا كانت للبيع.. للتجارة، أما إن كانت للسكن أو للتأجير لا للتجارة والبيع بل للسكن أو للتأجير أو عندك تردد لم تجزم بشيء فلا زكاة فيها، ولكن إذا كانت للتأجير تزكي الأجرة إذا حال عليها الحول. نعم.