عنوان الفتوى : حكم منع الزوجة زوجها من الاستمتاع بها بعد العقد
بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا كثيراأنا صاحبة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه بمجرد تمام العقد الصحيح على المرأة فإنها تحل لمن عقد عليها فيباح له منها ما يباح للرجل من زوجته من الاستمتاع كالوطء وما دونه.
لكن إذا كان الزوج لم يسلم إليها صداقها الحال فلها أن تمتنع حتى من الخلوة به، قال الخرشي وهو مالكي عند قول خليل بن إسحاق: وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول والوطء بعده.
يعني أن الصداق إذا كان غير معين بأن كان مضمونا في ذمة الزوج فإن للزوجة أن تمنع نفسها من زوجها أن يختلي بها إلى أن يدفع لها ما حل من صداقها وكذلك لها أن تمنع نفسها من تمكين الزوج بها بعد اختلائه بها وقبل أن يصيبها إلى أن يسلم لها ما حل، وسواء كانت الزوجة صحيحة أو معيبة... إلى أن قال: وإنما كان لها منع نفسها حتى تقبض صداقها لأنها بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض الثمن. انتهى.
وعلى هذا فإن كان زوجك لم يدفع الصداق الحال عند العقد فلا مانع أن تشترطي عليه ألا يستمتع بك بنحو ما ذكرت، حتى يتم ذلك ولا تأثمين بذلك، بل إن بعض أهل العلم كره للمرأة أن تمكن زوجها منها قبل أن يسلم لها المهر الحال أو بعضه.
والله أعلم.