عنوان الفتوى : حكم دفع ماله إلى آخر ليحصل على فائدة من رأس المال لا من الأرباح
نتقدم إليكم فضيلة الشيخ من أجل طلب فتوى في قضية تجارية قد أشكلت علينا، ولكم تفاصيل المسألة: كان لأحد الأصدقاء مبلغ مالي يقدر بـ 2000 دولار فاقترح عليه صديق آخر استثمار هذا المبلغ وتم الاتفاق على حصول صاحب المال على فائدة شهرية تقدر بأربع بالمائة من رأس المال، وتم العمل بهذه الطريقة لمدة سنة، ثم أضاف صاحب المال مبلغ 1000 دولار للمبلغ الأول وأصبح المبلغ الإجمالي3000 دولار وبقيت نسبة الفائدة أربعة بالمائة شهريا من رأس المال، وبعد ستة أشهر تم استرجاع المبلغ المضاف أي 1000 دولار بقي المبلغ الأول للاستثمار لمدة ستة أشهر آخرى حيث تم حجز السلع المخصصة للاستثمار من طرف مصلحة الجمارك، ومع العلم أن هذا النوع من التجارة يمارس بطريقة واسعة في الجزائر، مع العلم أيضا أن صاحب المال كان على علم بهذا النوع من التجارة، ومع هذا الحجز، أراد صاحب المال أن يسترجع ماله الأول أي2000 دولار، نحن ننتظر فتواكم في هذه المسألة؟ وتقبل الله منا ومنكم صالح الدعاء وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت حقيقة هذه المعاملة هي ما جاء في السؤال من أن صاحب المال دفع ماله إلى آخر مقابل حصوله على فائدة مادية من رأس المال لا من الأرباح، فالمعاملة محرمة لأنها قرض بفائدة مشروطة وليست استثماراً جائزاً، وفي هذه الحالة ليس لصاحب المال إلا رأس ماله فقط، لقول الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.
فيجب على الطرفين إنهاء هذه المعاملة الربوية المحرمة، بأن يرجع رأس المال إلى صاحبه، وليس له تعلق بالسلع المحجوزة ولا بأرباح رأس المال بما فيها أرباح السنة الماضية كلها فهي ملك للمقترض، ويعود بها على المقرض، وإنما الذي يجب عليه هو رد القرض ولوببيع هذه السلع أو غيرها.
فإذا رد المقترض رأس المال فإن ما زاد عليه يتملكه مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل من الاقتراض بالربا، وراجع الفتوى رقم: 49579.
والله أعلم.