عنوان الفتوى : خروج المرأة بالبنطلون بغير عباءة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد شاهدت موضوعا اختلف فيه إخواننا بين مؤيد ورافض الموضوع هو عن لباس المرأة للبنطلون، أرجو التفضل من سيادتكم بزيارة هذا الرابط لمعرفة التفاصيل http://www.arabna.com/vb/showthread.php?t=112554 وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط في لباس المرأة المسلمة، أن يكون ساترا ضافيا غير ضيق بحيث يصف ملامح الجسم، فإذا توفر الستر وعدم الشهرة أو التشبه جاز لها أن تلبس ما تشاء بغض النظر عن كيفية اللباس أو نوعه فإن ذلك يختلف باختلاف البئات والعادات. وفي ما يخص البنطلون فلا مانع من لباسه إذا كانت فوقه عباءة أو ملحفة أو ما أشبه ذلك مما يغطي ملامح الجسم، أو يكون ذلك مع الزوج داخل البيت، فلا يمنع البنطلون لحد ذاته وإنما يمنع الخروج فيه لأنه غير ساتر. وقد سبقت الإجابة بالتفصيل والأدلة على مثل هذا السؤال في الفتويين التاليتين: 3884 ، 5521نرجو أن تطلع عليهما.

والله أعلم.