عنوان الفتوى : لا عبرة بالشك في الناقض
كنت كثير الشك في خروج الريح الناقض للوضوء فاتبعت قول ابن المبارك(إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا ْيقدر أن يحلف عليه) فتخلصت من الوسواس, فهل أستطيع أن أتبع هذه القاعده للتخلص من الشكوك الكثيرة والوسواس في الطهارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل عند العلماء إبقاء ما كان على ما كان، فما دمت قد توضأت فإنك على طهارة حتى يتحقق الناقض، أما الشك في الناقض فلا عبرة به عند الجمهور، والأصل في الإعراض قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ـ قال النووي في شرح صحيح مسلم: معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. انتهى. فعلى الأخ السائل أن يتبع هذه القاعدة مع أنها لا تتنافى مع ما عزاه إلى ابن مبارك مع أنا لم نطلع على ذلك النص بعينه.
والله أعلم.