عنوان الفتوى : حقوق الزوجة إذا مات زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة مات زوجها, ولم تنجب له أطفالا، وله من الزوجة الأولى أبناء وبنات, هل يحق لها أن تأخذ مؤخر صداقها من الأبناء, لأن أبناء المرحوم يقولون إنه ليس لها الحق في المؤخر إلا إذا خرجت من بيت الزوجية, فهل هذا صحيح؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، وعلى كل فإذا مات الزوج أخذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، فلو لم يترك من المال غير ما يفي بمؤخر الصداق أخذت الزوجة ما ترك في سداد دينها ولا شيء للورثة، هذا عن حكم مؤخر الصداق. أما السكنى في بيت الزوجية فهو أيضا حق للزوجة حتى تتقضي عدتها، وليس للورثة ولا لغيرهم أن يخرجوها؛ لأن بقاءها فيه مدة العدة حق الله تعالى، فليس بإمكان أحد أن يسقطه. فإذا تقرر هذا علم أن لهذه الزوجة ثلاثة حقوق: الأول: هو مؤخر صداقها يبدأ به قبل القسمة، الثاني: البقاء في بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، الثالث: حصتها من التركة وهي من الثمن والبيت من جملة التركة. فمن منعها حقها في أي واحدة من الثلاثة أو أراد أن يحسب عليها سكناها في البيت مدة العدة فقد اعتدى على حقها وظلمها، وتراجع الفتوى رقم: 29200.

والله أعلم.