عنوان الفتوى : المكان الذي تعتد فيه المتوفى عنها زوجها
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهإنها عجوز فاتت السبعين (70) من العمر لا يرجى زواجها، كانت تعيش مع زوجها الذي توفي قبل أيام، وأربعة من أولادها أصغرهم يبلغ من العمر واحد وثلاثون عاما(31)، في بيت الزوجية الأول، ثم في سنة 1987 رحل الزوج والزوجة العجوز والابن الأصغر إلى بيت بالمستثمرة الفلاحية حيث هناك يعملون ويسترزقون ويتقوتون. في البداية كان شبه استقرار حيث يقيمون(الثلاثة) من فصل الربيع إلى نهاية الخريف ليعودوا إلى البيت الأصلي، حتى سنة 2001 وبعده تم استقرارهم بصفة نهائية بالمستثمرة.شيخنا الفاضل، بعد أن توفي زوج العجوز، هل مكوثها في البيت الأول ضرورة شرعية أم يجوز لها أن تمكث في بيت المستثمرة حيث تعتمد كل العائلة على منتوجات المستثمرة.وجزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعتدة إنما يلزمها البقاء في البيت الذي فارقها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها، وهي هنا بالنسبة للمتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهو البيت الذي بالمستثمرة لا البيت الأول، وعليه فيكفي هذه العجوز ولو بلغت ما بلغت من الكبر أن تقيم في بيت المستثمرة، ولا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة لا تجد من يقوم بها عنها.
أما إذا كانت عندها ضرورة لعلاج مرض أو حاجة لشراء ما يلزمها ولم تجد من يقوم بذلك فيجوز لها الخروج بقدر الحاجة.
وكذلك إذا كان البيت الذي توفي عنها زوجها فيه لا يصلح للسكن، أو لا تتوفر لها فيه وسائل العيش العادية، أو تخاف على نفسها أو مالها فيه فلها أن تنتقل عنه إلى بيت آخر تتوفر لها فيه وسائل الأمن والاستقرار.
ويجب عليها أن تظل ملتزمة بأحكام الحداد حتى يبلغ الكتاب أجله.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
18200.
والله أعلم.