عنوان الفتوى : حكم ما تلف في يد المستأجر
كانت لدي سيارة أجرتها لشركة وبعد انتهاء مدة الإيجار قامت الشركة بإرجاع السيارة بعد أن كشفت على السيارة وغيرت اللازم تغييره ، وبعد استلامي السيارة وجت طرفا ناقصا ولكنه لايوجد بالسوق ولكن ثمنه في المستعمل وليس جديدا يساوي أربعين دينار؟ فهل يجوز لي أخذ المبلغ ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جواز أخذ قيمة هذه القطعة يختلف باختلاف سبب إتلافها أو ضياعها، فإن كانت الشركة المستأجرة للسيارة تعدت المعتاد من الاستخدام أو فرطت في الأخذ بأسباب السلامة أو الحفظ مما نشأ عنه تلف هذا الجزء أوفقده. فيلزمها مثل ما أتلفت إن كان مثليا، أوقيمته إن لم يكن مثلياً، جاء في المغني: والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها.
وحيث حكمنا بالتفريط أو التعدي فإنه ينظر في هذه القطعة كم قيمتها على حالتها الراهنة؟ ثم يستحق صاحب السيارة مثل هذه القيمة، فإذا كانت قيمة المستعمل منها أقل من قيمتها التي قدرت بها فتدفع الشركة الفارق، وان كانت أكثر رد صاحب السيارة الزيادة للشركة.
والله أعلم.