عنوان الفتوى : الكلام والإشارة قبل وبعد وأثناء الخطبة
في صلاة الجمعة إذا أشرت لمن خلفي أن يأتي ويكمل الصف بجانبي أو قلت لمن بجانبي أن يلصق بي قليلا حتى يسد الفرجة هل هذا يعتبر من اللغو بصلاة الجمعة حيث الحديث: من مس الحصى فقد لغا. وماذا يتوجب عليه فعله في مثل هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السائل يعني الإشارة والكلام أثناء الصلاة فالصحيح أنه لا بأس بالإشارة أثناء الصلاة، قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين؛ لأن معمرا روى عن الزهري عن أنس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة، وقال في المدونة: وقد كان مالك لا يرى بأسا أن يرد الرجل إلى الرجل جوابا بالإشارة. انتهى - يعني أثناء الصلاة، ويشترط أن تكون الإشارة خفيفة أي غير كثيرة، وأن تكون قد دعت إليها الحاجة.
وأما الكلام في الصلاة فإنه مبطل لها وهو في هذه المسألة مبطل حتى عند القائلين بجواز الكلام لإصلاحها؛ لأن تسوية الصفوف وسد الفرج لا يبيحان الكلام أثناء الصلاة، ولمعرفة حكم الكلام في الصلاة راجع الفتوى رقم: 49385.
وإن كان يعني قبل الدخول في الصلاة، فلا يخلو الأمر من أن تكون الإشارة أو الكلام قبل الخطبة أو أثناءها أو بعدها قبل الدخول في الصلاة -فإن كانا قبلها أو بعدها أي بعد انتهائها لغاية الإحرام في الصلاة، فلا بأس بالكلام ومن باب أولى فلا بأس بالإشارة . قال النووي في المجموع : ولا بأس بالكلام بعد خروج الإمام وجلوسه على المنبر ما لم يشرع في الخطبة، وبهذا قال جمهور العلماء.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا يكره الكلام قبل شروعه في الخطبة وبعد فراغه منها، وبهذا قال مالك والشافعي... انتهى بتصرف قليل.
وأما الكلام أثناء الخطبة فإنه لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال في المغني: وإذا سمع الإنسان متكلما لم ينهه بالكلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ولكن يشير إليه، نص عليه أحمد، فيضع أصبعه على فيه. انتهى.
وأما الإشارة أثناء الخطبة فلا بأس بها.
والله أعلم.