عنوان الفتوى : حكم الكلام لمصلحة الصلاة
أنا الإمام وأصلي بالمسجد حدث أني أخطأت في صلاة العشاء وجلست في الركعة الثالثة للتشهد الأخير فنبهني أحد المأمومين بقوله سبحان الله فظننت أني نسيت السجدة الثانية فأتيت بالسجدة فقال المأموم هناك ركعة ناقصة فقمت وأتيت بالركعة الرابعة وسجدت قبل السلام فما حكم صلاتي ومن خلفي جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن زيادة فعل من جنس الصلاة سهوا يجبره سجود السهو، لما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: "وما ذلك؟" قالوا: صليت خمساً، فثنى رجليه وسجد سجدتين.
وأما كلام المأموم بقوله هناك ركعة ناقصة فإذا كان قال ذلك جاهلا بحكم الكلام في الصلاة، أو لنسيانه فذلك لا يؤثر على صحة الصلاة، إذا كان يسيراً، فعن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وا ثُكل أمياه، ماشأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي.
فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ، والمشروع لمن نابه شيء في صلاته هو التسبيح، فإن لم يفهم الإمام المقصود بالتسبيح فله أن يتكلم بما يصلح الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم بشرط أن لا يكثر عرفا، ويدل على عدم بطلان الصلاة بالكلام الذي هو في مصلحة الصلاة، حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين، فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع " رواه البخاري ومسلم.
وعليه؛ فصلاتك صحيحة لأنك زدت فعلا من جنس الصلاة وهو السجود وجبرته بسجود السهو، وصلاة المأموم صحيحة ولا إعادة عليكما
والله أعلم