عنوان الفتوى : حرمان النساء من إرثهن خلق الجاهلية الأولى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقارب زوجتي لا يؤمنون بميراث البنات ولو بالتعويض، فهل يجوز للزوج المطالبة بميراث زوجته، وذلك في حالة موافقة الزوجة أو رفضها، علماً بأن والد الزوجة رجل مسن بدرجة كبيرة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حرمان النساء من حقهن في الميراث من أعظم المنكرات وأظهر المخالفات لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول جل وعلا: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}.

وحرمان النساء من حقهن في التركة من أمور الجاهلية الأولى التي جاء الإسلام بمحاربتها والقضاء عليها، والواجب على الآباء والأبناء والمجتمع كله محاربة هذه العادة الجاهلية السيئة، فقد كان سبب نزول آيات المواريث بالتفصيل وإعطاء كل ذي حق حقه هو حرمان أهل الجاهلية للبنت من نصيبها من التركة.

ولهذا فإن من حق المرأة أن تطالب علانية بحقها من التركة، وإذا تركته عن طيب نفس منها فلا مانع من ذلك، وعلى الزوج والمجتمع كله أن يساندوها إذا لم تتنازل عنه بطيب نفسها، ويجوز للزوج أن يقوم بذلك عنها أصلاً لما فيه من إراحتها وصون كرامتها أمام المحاكم...

والله أعلم.