عنوان الفتوى : من التوبة أن ترد الحقوق إلى أصحابها
لقد تزوج أخي من فتاة ولم يتفقا معا وقد خرجت من بيت الزوجية ورفضت العودة ورفعت قضايا عليه تطالبه بالنفقة وتطالبه بمهرها المعجل (الذهب) حيث كان بحوزته وأنكره عليها لأنها أضرت به معنويا وطلبنا للشهادة فحلفنا يمينا أنها استلمته رغم أنه كان عند أخي ولأنها خسرته وخرجت من بيت الزوجية ما حكم هذا اليمين الذي أقدمنا عليه؟ ملاحظة: بعد سنة من رفع هذه القضايا طلقها أخي وأخذت متأخرها وكانت خلال هذه السنة تأخذ نفقة أيضا وخسرته أضعاف مهرها المعجل (الذهب). ما هو الحل بالنسبه لي ولأخي بخصوص حلف اليمين؟ وماذا تشيرون علينا به في هذا الموضوع؟ آملا منكم الاهتمام والرد العاجل وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليكم التوبة إلى الله مما وقعتم فيه من اليمين الغموس التي هي من كبائر الذنوب، وانظر الكلام عن اليمين الغموس في الفتوى رقم: 30557، والفتوى رقم: 7258.
ومن التوبة أن يرد إلى المرأة حقها الذي اقتطع بتلك اليمين قبل أن تقتص من حسناتكم يوم القيامة.
والله أعلم.