عنوان الفتوى : الصلح الصحيح يلزم التقيد به ولا يصح نقضه
توفي والدي (رحمه الله) عام 1997م وأقام منزلا على مساحة 100متر مربع تقريبا عبارة عن دورين الدور الأرضي مكون من شقتين كل منهما حجرتين وصالة والدور الأول مكون من شقتين إحداهما ثلاث حجرات وصالة (كاملة البناء) والثانية حجرتين وصالة (أقام حجرة واحدة فقط لنقص الأموال).في هذه الفترة لي أخ يكبرني سافر للعمل خارج البلاد وأرسل إلى والدي يطلب منه بناء دور كامل (شقتين متقابلتين)في الدور الثاني على أن يرسل إلى والدي تكاليف البناء فأخبره والدي أن عليه استكمال بناء الشقة التي لم يكتمل بناؤها في الدور الأول حتى يمكنه بناء الدور الثاني بالكامل ووافق أخي وتم تنفيذ ذلك. وحضر أخي وتزوج وأقام في الدور الثاني كما طلب وبعد فترة طلب أخي من والدي أن يملكه الشقتين على أساس أنه قام بتكاليف بنائهما من ماله الخاص فرفض والدي ذلك وأخبر أخي بأنه تكفل بالبناء في منزل والده للسكن فقط وليس لتملك ما بناه حتى لو كان من ماله الخاص لأن الأرض والعقار ملك لوالده ويعتبر ما دفعه من أموال للسكن وليس للتملك ، ومع ذلك اقترح والدي على أخي أن يكتب له إحدى الشقتين ملكا باسمه (ثلاث حجرات وصالة) كتعويض عن الأموال التي دفعها فى البناء، الشقة الثانية تدخل ضمن تقسيم التركة على الورثة على اعتبار أن شقة التمليك لها حصتها في الأرض المبني عليها العقار وهي ملك خالص لوالدي فرفض أخي هذا الاقتراح. وبعد وفاة والدي تم اتفاق جميع الورثة على هذا الاقتراح بما فيهم أخي وتم تحرير عقد تقسيم بين الورثة والتوقيع عليه من جميع الورثة وتوقيع شهود على هذا العقد ، ولكن وبعد حوالي ثماني سنوات أثار أخي نفس الموضوع ونفس الجدال بأنه يستحق تملك الشقتين اللتين بناهما من ماله ثم يحصل على نصيبه من باقي التركة في المنزل عند التقسيم بين الورثة يرجى الإفادة هل ما تم إنجازه من خلال عقد التقسيم المتفق عليه والموقع من جميع الورثة يعتبر صحيحا من الناحية الشرعية أم أنه مخالف ويجب تغييره ، وما هو الحل الصحيح
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أخوك قد وافق بقية الورثة على ما ذكرت وصالحه الورثة برضاهم جميعا على إحدى الشقتين فإن هذا الصلح يعتبر صلحا صحيحا ونافذا، ولا يحق لأحدهم الرجوع عنه. والصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم. وقد نص أهل العلم على أن الصلح إذا تم بشروطه لزم الجميع التقيد به ولا يصح نقضه، قال العلامة النفراوي في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: وإذا وقع الصلح مستوفيا لشروطه كان لازما ولا يجوز تعقبه. أي نقضه.
هذا وننبه السائل الكريم إلى أننا لايمكن أن نقول كلمة قاطعة في هذه المسألة بعينها لأنها متشعبة ولها ملابسات وجوانب لم نطلع عليها، ولهذا ننصحه بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلده.
والله أعلم.