عنوان الفتوى : إهداء ثواب كفالة اليتيم إلى الميت
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يمكن اعتبار المبلغ الذي يدفع كل شهر لكفالة طفل يتيم كصدقة جارية لوالدي المتوفي، ثم أقوم أنا بدفع مبلغ شهري أيضاً لكفالة طفل آخر لنفسي؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس أن تتصدقي بكفالة يتيم وتهدي ثواب تلك الصدقة إلى والدك المتوفى فإنه ينتفع بها إن شاء الله تعالى، كما أجمع عليه أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 3500.
كما أنه من المفيد لك أن تتبرعي بكفالة يتيم آخر على أن الثواب لنفسك فهذا من أعمال البر التي ثبت الترغيب فيها، وراجعي الفتوى رقم: 3152.
والصدقة الجارية عند الفقهاء تطلق على الوقف الذي يدوم الانتفاع به بحيث يبقى أصله وتنفق عوائده في مجال من مجالات الخير، وراجعي الفتوى رقم: 55463، والفتوى رقم: 52570.
والله أعلم.