عنوان الفتوى : كيفية الزكاة عن الأسهم الممتلكة لأحد الناس في الشركات
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
س: فضيلة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -حفظه الله-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتي عن السؤال الآتي، وهو: إذا كنت أملك أسهمًا في إحدى الشركات المساهمة خارج المملكة، على سبيل المثال في أمريكا. هل يجب الزكاة من قبلي على الأرباح، أم على الأرباح ورأس المال؟ ولسماحتكم جزيل الشكر والتقدير.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فجوابه بالتفصيل: إن كنت تريد بيع السهام، ففيها الزكاة، وإن كنت لا تريد بيعها، فالزكاة في أرباحها إذا حال عليها الحول، إن كانت السهام أرضًا أو غيرها من المتاع، أما إن كانت نقودًا، ففيها وفي أرباحها الزكاة، والربح تابع للأصل حوله حوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
--------------------
استفتاء شخصي مقدم من / أ. ع. س، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 28/2/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/192).