عنوان الفتوى : ولاية الأب في حال امتناعه على النفقة على بناته
هذا الموضوع يؤرقني كثيرا لأني لا أريد أن أبدأ حياتي الزوجية بمعصية الله. أنا شاب خاطب لفتاة أحسبها على خير والمشكلة هي أن أباها قام بتطليق والدتها منذ ولادتها أي منذ حوالي 20 سنة ورفض النفقة على بنتيه التي منهم خطيبتي وحرص على قطع صلته بهم, و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالولاية لا تنتقل من الولي إلا في حالات معينة ذكرها الفقهاء:
منها: إذا فقد الولي الأقرب, وكذلك إذا أسر أو حبس.
ومنها: غيبة الولي غيبة منقطعة
ومنها: العضل, وهو: منع الولي موليته من زواج الكفء
فإذا وجد أحد هذه الأسباب فتنتقل الولاية عن الولي الأقرب إلى الولي الأبعد، أو إلى الحاكم على خلاف بين الفقهاء في ذلك
فإن كان الولي وهو الأب هنا غير مفقود ولا غائب غيبة دائمة ولا عاضل للبنت من الزواج بالكفء، فلا يجوز عقد النكاح مع غيره من ولي بعيد أو حاكم، وأحرى غيرهما، وكونه قطع نفقة بناته لا يسقط حق ولايته، فإن منع النفقة لا يسقط حق الولاية.
وليس للأم أن تشترط عليك عدم الذهاب إلى أبي الفتاة، فإن كان الأب قد قطع نفقتها ونفقة بناتها، فلها رفع أمرها إلى القاضي ليأخذ حقها وحق بناتها منه. وعلى كل حال، فلا تسقط ولايته على بناته بتقصيره في حقهن أو حق أمهن.
ومع عدم وجود الحاكم والقاضي المسلم يقوم مقامه الجماعة المسلمة هناك من هيئة إسلامية أو مركز إسلامي يقوم عليه موثوقون من أهل العلم