عنوان الفتوى : حكم قضاء السنة لمن فاتته الفريضة
إذا فاتتني صلاة الظهر هل يجوز عند صلاتها قضاءً بعد العصر أن أصلي ركعتي السنة التي تسبقها والركعتان التي تليها؟ أم لا يجوز صلاة السنة إلا عند الصلاة في وقتها....وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لمن فاتته صلاة الظهر أو غيرها أن يصلي معها سنتها القبلية، لحديث أم سلمة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد صلاة العصر لما شغله وفد عبد القيس. وحديث أبي قتادة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى سنة الفجر قبل صلاة الصبح لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر. وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وحسنه، وهذا هو المشهور عند الحنابلة والصحيح عند الشافعية. قال النووي في المجموع: ذكرنا أن الصحيح عندنا قضاء النوافل الراتبة، وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية. وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الروايتين عنهم: لا يقضي. اهـ.
وقال في منتهى الإرادات: سن قضاء الرواتب إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه، إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. اهـ.
والله أعلم.