عنوان الفتوى : من شك هل أصابته نجاسة أم لا
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم من صلى وهو يشك في وجود نجاسة على ثوبه، ولا سبيل للتأكد، كأن تكون مجرد قطرات بول على ثوب قاتم اللون..
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبعد فمن شك في نجاسة ثوبه وجب عليه نضحه بالماء عند المالكية، ولا يلزم النضح عن الحنابلة كما سبق في الفتوى رقم 47661، وعند المالكية الذين يوجبون النضح فإذا صلى بذلك الثوب ناسياً أعاد ما صلاه مع بقاء وقت تلك الصلاة، وإذا صلى به عمداً وجبت الإعادة أبداً وهذا عند المالكية: ففي التاج والإكليل للمواق المالكي: ابن حبيب: من شك هل أصابته نجاسة أم لا وصلى ناسياً أعاد في الوقت، وعمداً أو جهلاً أعاد أبداً انتهى.
والله تعالى أعلم.