عنوان الفتوى : حقوق المطلقة ومؤخر الصداق
ما الحكم الشرعي لامرأة ناشز سافرت من دون إذن زوجها خارج البلاد مع أهلها دون أن يسمح لها بالسفر علما أن زوجها طلقها بعد ذلك، وعليه ما حكم أخذها لمؤخر الصداق والنفقات المختلفة علما بأن لديها بنتا قد أنجبتها قبل الطلاق في بيت أهلها عندما كانت غضبانة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حقوق المطلقة تمام المهر ( المعجل منه والمؤجل) إن كانت قد دخل بها، ونصف المهر لغير المدخول بها. فمؤخر الصداق دين في ذمتك لها، فعليك أن تؤديه لها، وبنشوزها تسقط نفقتها وسكناها حتى ترجع، فإن رجعت إلى بيت الزوجية وكان الطلاق رجعيا فلها عليك النفقة والسكن والكسوة لأنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة، قال البهوتي في " كشاف القناع": ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ {البقرة: 228}. فإذاا نقضت العدة، وبانت منك فلا حقوق لها عليك بعد ذلك، بل هي أجنبية عنك كأي امرأة أجنبية أخرى. أما إن كنت طلقتها طلاقا بائنا فالجمهور على أنه لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا، ودليلهم حديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه، وفيه: ليس لك نفقة. وزاد مسلم ولا سكن. وأما بنتك منها فواجب عليك نفقتها وسكناها حتى يدخل بها زوجها إذا كنت موسرا.