عنوان الفتوى : ما يتركه الميت من كنز وغيره تؤول ملكيته لجميع ورثته
أنا فاطمة، لقد مات أبي منذ سنة وترك كنزا تحت الأرض وهو عبارة عن سبائك ذهب يصل وزنها حوالي 500 كيلو جرام جميعها، ولا يعرف مكانها إلا أمي، وأنا لدي ثلاثة إخوة وأنا متزوجة ولدي 7 أبناء وحالتنا المادية تعبانة ، وأبي قال لأمي تقول لأناس معينين وعندما مرض قالت له اجمع الناس المعينين وقل لهم عن مكان الكنز قال لها انسي الموضوع اسكتي، و ذهب إلى بريطانيا لكي يتعالج، قال لابنه الموجود هناك لا تنس أن تأخذ نصيبك من الكنز وبعدما مات عاشت أمي مع ابنها الأصغر وهو كان يعلم أن هناك كنزا ولكن لا يعلم مكانه بدقة وهي تخاف أن ينتقم منها إذا قالت للناس المعينين، هل يعتبر الكنز له أم لجميع الأولاد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما تركه أبوكم من كنز وغيره يعتبر ملكاً لجميع ورثته الشرعيين دون غيرهم إلا إذا كان له وصية أو كان عليه دين، فإن دينه يقضى ولو أتى على جميع المال، وأما وصيته فإنها تنفذ من الثلث بشرط أن تكون لغير وارث، فإن كانت لوارث أو زادت على الثلث، فتشرط موافقة الورثة، ويشترط في اعتبار موافقتهم أن يكونوا بالغين رشداء، وما بقي بعد ذلك قسم حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ورثته وهم أبناؤه الذكور والإناث وزوجته.
وعليكم أن تخرجوا الزكاة من مال أبيكم إذا لم يكن يؤدي الزكاة في حياته، كما أن على والدتكم أن تكشف لأبنائها عن مال أبيهم حتى لا تضيع حقوقهم، ولا داعي لإخبار غير الورثة، ومن لهم حقوق، وخاصة إذا كان في ذلك ضرر عليها من ابنها أو غيره.
والله أعلم.