عنوان الفتوى : حكم الصلاة على السجاد الذي يوطأ بالأحذية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بعد التحية والاحترام أرجو توضيح مسألة الصلاة على سجاد المؤسسات الحكومية علماً بأننا نمشي عليه بأحذيتنا ولا يعلم هل عليه من نجاسة أم لا . أرجو الرد على هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن القواعد المعروفة عند الفقهاء أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يحصل اليقين بنجاستها. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم بعد ذكره لحديث الرجل الذي يشك في حصول الحدث في الصلاة: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى.

هذا إضافة إلى أن النعل وإن كان الغالب عليها النجاسة، إلا أنها من الأشياء التي يُغلَّب فيها النادر وهو الطهارة على الغالب وهو النجاسة تفاديا للمشقة والحرج. قال القرافي في أنوار البروق ذاكرا الأمثلة لقاعدة ما يغلب فيه النادر على الغالب: الخامس: النعل الغالب عليها مصادفة النجاسات، لاسيما نعل مشى بها سنة وجلس بها في مواضع قضاء الحاجة سنة ونحوها، فالغالب النجاسة والنادر سلامتها من النجاسة، ومع ذلك ألغى الشرع حكم الغالب وأثبت حكم النادر، فجاءت السنة بالصلاة في النعال حتى قال بعضهم: إن قلع النعال في الصلاة بدعة، كل ذلك رحمة وتوسعة على العباد. انتهى.

وعليه، فلا بأس بالصلاة على السجاد المذكور ما لم تتحقق نجاسته، لأن الأصل في الأشياء الطهارة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صلاة من لا يستطيع تطهير محل خروج النجاسة
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل
صلاة من لا يستطيع تطهير محل خروج النجاسة
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل